قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 104
لا يجوز لاى نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس ودون أن يؤذن له بها ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 الأحد 20 رمضان عام 1397 ه يسجل النواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة أسماءهم، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني .
تجرى التدخلات حسب ترتيب التسجيل في قائمة المتكلمين : . وللرئيس أن يعلن ايقاف التسجيل في قائمة المتكلمين اذا أعتبر ذلك ضروريا .