قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 103
يفتح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجلسات ويدير المناقشات، ويفرض احترام النظام الداخلي، ويحافظ على النظام وله في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها.