قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 101
يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني ويحدد مدة كل مناقشة بتوزيع وقت الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الاعمال .
وله أن يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت.