قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني
المادة 100
يعلن جدول الاعمال فورا بعد تحديده، ويبلغ للنواب وللحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الاقل .