قانون رقم 75-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة 8
تنقضى المعاشات الممنوحة للمستفيدين من هذا الامر بوفاتهم . الا أن الزيادات عن الاولاد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تستمر ويعاد دفعها ضمن الاحكام المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل .