قانون رقم 75-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة 7
تتبع معاش العجز زيادة سنوية قدرها 480 دج عن كل ولد قاصر يقل عمره عن 18 سنة.
تستمر هذه الزيادة الى سن الواحد والعشرين بالنسبمة للاطفال المسجلين في المدارس وبدون حد في السن بالنسبة للاطفال المصابين بعجز دائم. ومهما يكن الامر فان الزيادة عن الاولاد لا يمكن أن تتجاوز 100 % من المعاش الاساسي