قانون رقم 75-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة 5
يحدد مبلغ المعاش بثلاثة الآف وستمائة دينار (30600 دج) في السنة لعجز قدره 100 % ويندرج معدل العجز من 60% الى 100% بكسر 5 .