قانون رقم 75-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة 3
يفتح الحق في معاش العجز الناتج عن اصابات خلال عمليات القمع التي قام بها الجيش الاستعمارى شريطة أن يكون معدل العجز مساويا على الاقل لستين بالمائة (60 ) .