قانون رقم 75-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة 2
يعتبر عجزة كبارا وضحايا مدنيين لجيش التحرير ، الوطني، الاشخاص المعطوبون خلال الفترة المتراوحة ما بين أول نوفمبر سنة 1954 وأول سبتمبر سنة 1962 والذين لا يدخلون ضمن صنف الاعضاء في جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.. 140 الجريدة الرسمية