المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير 1975 هواري بومدين أمر رقم 75 - مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 99 63-99 63 المؤرخ في 2 - ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز ولحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، يأمر بما يلى :