قانون رقم 75-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة الأولى
يمنح معاش للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني ضمن الشروط المحددة فيما يلى :