قانون رقم 75-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة الأولى
لا يجوز أن يتم تحويل مراكز المؤسسات العمومية، من كل نوع المنشأة بموجب نص تشريعي أو ذي طابع تشريعي الا بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الممارس للوصاية على المؤسسات المعنية وذلك رغم كل الاحكام المخالفة .