الفصل الحادي عشر — أحكام مختلفة
المادة 79
يطبق هذا الأمر على جميع المؤلفات الفكرية التي يكون صاحبها الشرعى من رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو شخصا معنويا يخضع للسلطات القضائية الجزائرية ان مؤلفات الاجانب التي لم يسبق لها ان نشرت والتي تنشر للمرة الأولى في الجزائر، تتمتع بموجب هذا الأمر بنفس الحماية التي تتمتع بها مؤلفات الجزائريين وان مؤلفات الاجانب التي لم تنشر لاول مرة في الجزائر تتمتع بالحماية بموجب هذا الأمر في اطار الالتزامات التي يتعين على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القيام بها عملا بالاتفاقيات الدولية أو على أسناس المعاملة بالمثل .