الفصل التاسع — ممارسة حق المؤلف
المادة 71
يعهد بمقتضى نص تشريعي حق المؤلف وحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين والملحنين الى هيئة المؤلفين والملحنين المرخصة دون غيرها في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ولهذه الهيئة على الاخص حق التقاضي والتعامل كوسيط دون أى شخص طبيعي أو معنوى بين المؤلف أو ورثته والمستعملين أو جمعياتهم لمنح الرخص وقبض الاتاوى الخاصة بها وتحل هذه الهيئة بقوة القانون محل أى هيئة مهنية أخرى للمؤلفين في تنفيذ العقود السارية تجاه المستعملين أو جمعياتهم في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وعلاوة على ذلك، فانها تمثل بالنسبة لمستعملى المؤلفات افراد المؤلفين أو جمعيات المؤلفين الاجنبية أو اعضاء هذه الاخيرة، سواء بمقتضى تفويض أو بمقتضى اتفاق المعاملة بالمثل .
ويعد كل نشاط يقوم به وسطاء آخرون في التراب الوطني، مخالفا لهذا الامر ويعرض مرتكبه بناء على دعوى من النيابة العامة للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من هذا الامر.