الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الرابع — اذاعة الانتاج
المادة 59
تكون اذاعة الانتاج مشروعة اذا تناولت تأليفا أطلع عليه الجمهور بطريقة قانونية ولم يكن صاحب الانتاج المذاع ممثلا في هيئة المؤلفين المشار اليها في المادة 71.
وفي هذه الحالة واذا لم يحصل اتفاق بالتراضي فان المحكمة الناظرة فى القضايا المستعجلة تحدد الاجر العادل الذي يستحقه المؤلف .
لا يمكن في أي حال من الاحوال ان يقع مساس بالحق المعنوى للمؤلف اذا تمت إذاعة الانتاج وفقا للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولكن يمكن ان تتم إذاعة الانتاج قبل تحديد الاجر