الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الرابع — اذاعة الانتاج
المادة 58
ان الرخصة الخاصة باذاعة الانتاج لا تستتبع رخصة تسجيل الانتاج المذاع عن طريق آلات لتحديد الصوت والصور وذلك ماعدا وجود اتفاق مخالف.
وفي حالة ما اذا حصلت الإذاعة والتلفزيون الجزائرية على رخصة للتسجيل بوسائلها الخاصة ولاغراضها الاذاعية ، يتعين أن تستعمل التسجيلات الاذاعية خلال الاثنى عشر شهرا التي تعقب التمثيل أو التنفيذ أو الانشاد المسجل ثم تتلف أو تعطل غير ان التسجيلات المشار اليها في الفقرة السابقة يمكن حفظها في خزانة المحفوظات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية اذا كان لها طابع مستندي استثنائي •