الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الثالث — رخص الطلاع الجمهور
المادة 55
كل اطلاع للجمهور على الانتاج الفكري بأية طريقة كانت يتوقف على الترخيص به من المؤلفين أو من ممثليهم ماعدا الاحوال الواردة في الفصلين الرابع والخامس من هذا الامر، ويمكن ان تكتسى الرخصة صبغة اتفاق عام تخول بمقتضاه الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلفين المشار اليها في المادة 71 ادناه لشخص طبيعي او معنوى امكانية الاطلاع على المؤلفات الصادرة أو التي ستصدر، وذلك خلال مدة الاتفاق والتي تشكل فهرسا لهذه الهيئة .
ولا تسلم الرخصة الا في حالة ما اذا تعهد مستعملوها تعهدا صريحا مكتوبا مسبقا قدر الامكان بما يلى :
ان يدفعوا الحقوق المنصوص عليها ،
(2) ان يتسلموا قائمة مفصلة عن المؤلفات المنجزة ،
(3) ان يقدموا بيانا مصدقا ومفصلا لايراداتهم