قانون رقم 73-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
قوانين وأوامر أمن رقم 73-14 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف . 434 مرسوم 3 ابريل سنة الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15-66 إلى 17 حج ب 50-3200 العدد لتسنين السابقة 1 1962 1969) : 0.35.دج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق
الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الثاني — عقد النشر
المادة 53
يمكن للمؤلف ان يفسخ عقد النشر بقطع النظر.
عن الاحوال التي ينص عليها القانون العام اذا لم يقم الناشر بتوفير نسخ الانتاج للجمهور بعد اعذار يعين له أجلا مناسبا أو في حالة عدم تجديد الطبعة بعد نفاذها .
تعتبر الطبعة نافذة اذا عجز الناشر عن تلبية طلبين اثنين يوجهان اليه بتسليم النسخ في ظرف ثلاثة اشهر .