الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الثاني — عقد النشر
المادة 51
ان الناشر مطالب بأن يقدم للمؤلف كل الاثباتات التي من شأنها ان تثبت صحة الحسابات. ويمكن للمؤلف أن يطلب من الناشر مرة في السنة على الاقل وما لم يوجد شرط مغاير تقديم بيان يتضمن ما يلى : 1 (1) عدد النسخ المسحوبة خلال السنة مع الاشارة الى تاريخ الطبعة وأهميتها ، 2 (2) عدد النسخ المختزنة، 3 (3) عدد النسخ المبيعة ، 4 (4) عدد النسخ المتعذر استعمالها أو الممزقة عرضا أو لقوة قاهرة ، 5 (5) مبلغ الاتاوى المستحقة وعند الاقتضاء مبلغ الاتاوى التي سبق دفعها للمؤلف ..