الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الثاني — عقد النشر
المادة 50
يعتمد أجر المؤلف - ماعدا حالة الاجر الجزافي المنصوص عليها في المادة 39 - على نسبة مئوية من ثمن بيع كل نسخة من الانتاج . ولا يمكن ان تقل هذه النسبة المئوية عن 10 % بقطع النظر عن الاجور المختلفة الاخرى مثل المنحة المحتملة التي تدفع لصاحب انتاج لم ينشره .
وفضلا عن ذلك يمكن ان ينص في عقد النشر على دفع تسبيق للمؤلف عن حقوقه وذلك اما عند طلب الانتاج اذا كان هذا الانتاج موصى به واما عند تاريخ قبول المخطوط .