قانون رقم 73-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
قوانين وأوامر أمن رقم 73-14 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف . 434 مرسوم 3 ابريل سنة الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15-66 إلى 17 حج ب 50-3200 العدد لتسنين السابقة 1 1962 1969) : 0.35.دج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق
الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الثاني — عقد النشر
المادة 48
يجب على المؤلف ان يتيح للناشر امكانية صنع نسخ الانتاج وتوفيرها للجمهور.
وعليه ان يسلم للناشر موضوع النشر في صورة تمكنسه من طبع الانتاج طباعة عادية في الاجل المحدد في العقد .
ان موضوع النشر الذي يقدمه المؤلف يبقى ملكا له مالم يوجد شرط مغاير وما لم تكن هناك استحالة ذات صبغة تقنية، ويكون الناشر مسؤولا عن الموضوع بعد أجل سنة واحدة من انتهاء الطبع