قانون رقم 73-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1973
قوانين وأوامر أمن رقم 73-14 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بحق المؤلف . 434 مرسوم 3 ابريل سنة الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15-66 إلى 17 حج ب 50-3200 العدد لتسنين السابقة 1 1962 1969) : 0.35.دج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق
الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الاول — عموميات
المادة 42
يحق للمؤلف ان يرفع دعوى الفسخ بسبب الغبن أو للمطالبة بتعديل الشروط المالية المتعلقة بتحويل الحق فيما اذا كان الربح الذى يجنيه من استغلال الانتاج لا يتناسب مطلقا مع ما تم الاتفاق عليه من قبل .
وكل حكم يرمى الى التصرف في هذا الحق يعتبر باطلا ه في حالة وفاة المؤلف يمكن لاصحاب حقه أن يعتدوا بحكم هذه المادة .