الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الاول — عموميات
المادة 40
ان تحويل الحق الشامل بالنسبة للمؤلفات يتقاضى صاحب حق اعادة النقل أجرا عادلا ومنصفا موافقا | المستقبلة يعد باطلا الا اذا تم هذا التحويل برضاء المؤلف لفائدة للاعراف الدولية .
هيئة مكلفة بتسيير مصالح المؤلفين وحمايتها والمنصوص عليها 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه في المادة 71 من هذا الأمر، غير ان ابرام عقد طلبية بمؤلفات معينة يعتبر امرا مشروعا .