الفصل السادس — تحويل الحق › القسم الاول — عموميات
المادة 38
يتضمن عقد تحويل الحق على الخصوص ما يلى : 1 (1) مجال وأشكال استغلال التأليف ، 2 (2) مدة استعمال الحق المحول
(3) عدد العروض العزفية أو المسرحية أو الاذاعية أو عدد النسخ اذا كان الامر متعلقا بالنشر أو نقل التأليف ،
(4) مبلغ أجر المؤلف وطرق دفعه. ويمكن ان يكون هذا الاجر اما بنسبة موارد البيع أو الاستغلال وفي هذه الحالة يعين الحد الادنى للاجر، واما ان يكون محددا جزافا،
(5) أحكام تنص على ادخال التعديلات على مضمون العقد أو فسخه .