الفصل الخامس — الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف
المادة 32
يمكن لكل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حالة انتهاء الاجل المحدد في المادة 33 ادناه، أن يحصل على رخصة لا يختص بها وحده من وزارة الاخبار والثقافة لطبع وانتاج كل انتاج أدبي وعلمي وفني يصدر في شكل نشرة مطبوعة أو بالوسائل السمعية البصرية أو بأي طريقة أخرى للنقل بشرط ان يكون هذا الانتاج لم يسبق له بيع في الجزائر لتلبية حاجات التعليم المدرسي والجامعي والبحث .