الفصل الخامس — الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف
المادة 31
تستطيع الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ان تحصل على رخصة الترجمة لغرض اذاعة كل مؤلف واقع تحت حماية هذا الأمر، شريطة ان تستعمل الترجمة للبث الخاص بالتعليم أو لاذاعة معلومات ذات طابع علمى موجه الى الخبراء في مهنة معينة .
ويمكن منح رخصة الترجمة بالنسبة للانتاج الذي ينشر في شكل مطبوعات أو اشكال مماثلة لاعادة النقل كما تمنح بالنسبة لجميع النصوص التي تدرج وتندمج ضمن الانتاجات السمعية والبصرية التي تنشر لاغراض مدرسية أو جامعية .
يجب أن لا يدر استعمال الترجمة ربحا، ولا يمكن أن تكون الترجمة محل تبادل مع الاذاعات الاجنبية .