الفصل الخامس — الاستثناءات المتعلقة بحق المؤلف
المادة 30
اذا انتهى أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الطبعة الأولى من تأليف ما ولم تصدر ترجمة هذا التأليف في الجزائر من قبل صاحب حق الترجمة أو باذن منه، يستطيع كل مواطن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أن يحصل من وزارة الأخبار والثقافة على رخصة غير امتيازية لترجمة هذا التأليف ونشره ولا تسلم هذه الرخصة الا اذا أثبت طالبها انه طلب من صاحب حق الترجمة الاذن بترجمة تأليفه ونشر ترجمته وإنه لم يتوصل اليه ولا الى الحصول على اذنه. وتمنح الرخصة بنفس الشروط للترجمة التي سبق نشرها ونفذت طبعتها يتقاضى صاحب حق الترجمة أجرا عادلا ومنصفا، موافقا | للاعراف الدولية .
كل رخصة تمنح بعنوان هذه المادة، يجب ان تنصرف لاغراض مدرسية أو جامعية أو للابحاث .