الفصل الرابع — حدود حق المؤلف
المادة 25
ان مقالات الاحداث التي تنشر في الصحف أو النشرات الدورية، يمكن اعادة نشرها في الصحافة أو اذاعتها اذا لم يعلن المؤلفون أو الناشرون صراحة في الصحيفة أو المجلة التي نشرتها أو اذاعتها عن معارضتهم في ذلك ، غير أنه لا بد من ذكر المصدر ذكرا واضحاء وبالنسبة للنشرات يكفى أن يذكر المنع بصفة عامة على رأس الصفحة الأولى من كل عدد.
ان الانباء اليومية والاحداث المتنوعة التي لها طابع مجرد أخبار صحفية، يمكن استعمالها بكل حرية .