الفصل الرابع — حدود حق المؤلف
المادة 24
يعتبر مشروعا دون حاجة لاذن المؤلف وبغير حق في أجرة التأليف ما يلى : 1 (1) العروض الخاصة التي تكتسي صبغة عائلية ومجانية ، 2 (2) العروض ونقل الانتاج الاذاعى التي تتم لاغراض مدرسية وجامعية أو لاغراض التكوين المهني ،
3) (3) النشر والترجمة والتكييف لاغراض فردية وخاصة ، 4 (4) الاستعارات والمراجع، شريطة ان يبررها طابعها العلمي أو النقدى أو التربوى أو الاعلامي .
ويمكن ذكر مثل هذه الاستعارات والمراجع في صيغتها الاصلية أو المترجمة، وفى هذه الحالة يذكر المصدر واسم المؤلف