الفصل الثالث — محتوى حق المؤلف
المادة 23
يتمتع المؤلف بحق استغلال انتاجه دون غيره بمختلف الاشكال وأن يستفيد منه استفادة مالية . ويمارس هذا الحق المسمى بالحق المالي في حدود الاحتكارات التي تؤسسها الدولة وهو يشتمل على : 1 (1) نقل الانتاج بأى شكل مادى بما فيه الفيلم السينمائي أو التسجيل ،
2) (2) عرض الانتاج على الجمهور عن طريق التمثيل والتنفيذ والانشاد والاذاعة ، 3 (3) عرض الانتاج المذاع على الجمهور عن طريق السلك ومضخم الاصوات أو أى جهاز آخر مرسل للاشارات أو الاصوات أو الصور . 4 (4) الترجمة والتكييف وكل تغيير آخر أو تهيييء يدخل على الانتاج. والمقصود من الانتاج في هذه المادة هو ما يحتوى على الانتاج، اما في صيغته الاصلية واما بشكل معلوم وفي صيغة مشتقة عن الاصل