الفصل الثاني — المؤلفون
المادة 16
تحدد العلاقة بين المؤلفين المشاركين ومنتج الاخراج السينمائي بموجب عقد كتابي ان منتج الاخراج السينمائي هو الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى يبادر لانتاج المؤلف ويتولى مسؤوليته ان العقود المبرمة بين المؤلفين والمنتجين باستثناء العقود المنجزة مع واضعى التلحين الصامت أو الناطق تتضمن مالم 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه يوجد شرط مغاير، التنازل لفائدة المنتج وحده عن حق استغلال الانتاج السينمائى بجميع الوسائل والاساليب بما فيها ترجمته وتبديل لغته وحق ادخال التعديلات قصد هذا الاستغلال شريطة ان لا تمس هذه التعديلات بحق المؤلف المعنوى كما هو منصوص عليه في هذا الأمر