الفصل الثاني — المؤلفون
المادة 15
يعتبر مؤلف الانتاج السينمائي الشخص أو الاشخاص الطبيعيون الذين ينجزون الانتاج الفكرى من ذلك التأليف .
ويعتبر مشاركا في الانتاج السينمائي مالم يثبت خلاف ذلك كل من :
واضع السيناريو ، 2 (2) صاحب التكييف
(3) واضع نص الفيلم الناطق . 4 (4) واضع القطع الموسيقية المخصصة للانتاج سواء أكانت صامتة أو ناطقة ،
5) المخرج، 6 (6) المصور الرئيسى بالنسبة للصور المتحركة وعندما يكون الانتاج السينمائى مستخرجا من تأليف سابق الوجود لا يزال تحت الحماية، فان المؤلف الاصلى يعتبر مماثلا أو معنوى يقوم بطبعه ونشره واشهاره تحت اشرافه وبأسمه المؤلفي الانتاج الجديد .
الخاص بحيث تكون المساهمة الشخصية لمختلف المؤلفين ذائبة في الانتاج المحقق بهذه الطريقة، ويتعذر نسبة حق متميز في جملة ما تم انجازه لكل واحد منهم