الفصل الثاني — المؤلفون
المادة 14
يعتبر الفولكلور جزء من التراث الثقافي الوطني .
يستلزم تثبيت الفولكلور بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغية استغلاله استغلالا ماليا ، اذنا مسبقا من وزارة الاخبار والثقافة التي يمكنها ان تطالب مقابل هذا التثبيت بدفع أتاوة تحدد شروطها بموجب مرسوم.
لا يصح التنازل الكلى أو الجزئي عن حق مؤلف في مؤلف مستوحى من الفولكلور أو الحق المانع لرخصة خاصة بمثل هذا التأليف الا اذا رخصت به وزارة الاخبار والثقافة .
ويقصد بالفولكلور في هذا الامر الانتاج الذي تجهل هوية مؤلفه والذى يفترض أن مؤلفه من مواطنى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يقصد بالتأليف المستوحى من الفولكلور كل تأليف وضع بعناصر مستعارة من التراث الثقافي التقليدي للجزائر