Loi n° 64-86

Loi n° 64-86 du 4 mars 1964 modifiant les dispositions prévues par les articles 20 et 42 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 instituant la Cour suprême

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1964 النشر JO 1964 n° 20 JO 1964 n° 20 1964 إعادة النشر JO 1964 n° 20 JO 1964 n° 20
Loi n° 64-86
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.