المادة 8
تلغى الفقرة 7 من المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة بيان الاسباب ان أقساط التأمينات على الحياة المتعلقة بالعقود المبرمة بين فاتح يناير و 31 ديسمبر سنة 1957 فقط غير مشمولة بالمدخول الخاضع للضريبة .
ان هذا التدبير الذى يقصد منه مساعدة بعض شركات التأمين لم يبق له داع في الوقت الحاضر 6 لا سيما وأنه لا يخص الا صنفا من الاشخاص ذوى الامتياز الذين يستطيعون بأنفسهم وعلى يسر حالتهم اجراء تلك العقود .
فيجب والحالة هذه الغاء هذا النص لأسباب تقتضيها عدالة الضريبة الضرائب المباشرة تخفيض 75 %