المادة 5
يضاف الى المادة 73 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي :
« لا يجوز بتاتا نقل الخسائر الحاصلة خلال دورة 1962 وما قبلها »
عرض الاسباب نظرا لمقتضيات المادة 73 التي تجيز التخفيض من الارباح الخسائر الناجمة عن سنة 1962 وما قبلها فان أكثر الشركات قد تمكن من تقديم نتائج خاسرة عن عامي 1963 1964 ولا يمكن أن يتكرر ذلك خلال العام 1965 أجل ، فانه علاوة على فقدان المستندات الادارية الحاصل من تخريبات الحرب ، فانه يستحيل على المصلحة تدقيق صحة الخسائر المصرح بها ، وان تحميل الخزينة خسائر حاصلة قبل الاستقلال امر غير عادي وتعسفى .
هذا هو هدف التدبير المعروض الضرائب المباشرة : الارباح الصناعية والتجارية أعباء المؤسسة : الضرائب المهنية