المادة 57
يجوز اتخاذ قرار بتنسيق قوانين الضرائب مع مقتضيات هذا القانون بصورة منسجمة وكذا بجمع ودمج المواد بصورة تراعى فيها بساطة ووضوح التعبير بدون أن ينجم عن ذلك أي تعديل في تأسيس الضريبة ونسبتها وطرق تحصيلها .
تصدر في كل سنة قرارات تنشر بموجبها في مجموعة تلك القوانين المقتضيات ذات الصبغة التشريعية أو التنظيمية التي قد تدخل تعديلا في تشريع الضريبة دون الرجوع الى تلك القوانين عرض الاسباب يمكن هذا المقتضى من تدوين قانون سريع بالمقتضيات الشرعية أو النظامية التي ترمى الى تعديل التشريع الجبائي الجارى به العمل بغية تيسير ادراك المكلفين للواجبات المترتبة عليهم بأسرع ما يمكن ، الأمر الذي يتأتى معه توفر العناصر التامة للمصالح المكلفة بتطبيق النصوص وتمكنها من القيام بأعمالها وهى على المام تام بالقانون تثبت بصورة خاصة مجموعة القوانين والتعديلات الخاصة بالقوانين الجبائية الصادرة قبل نشر هذا القانون .
ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1348 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة العدل