المادة 56
كل بيان يجرى ادراجه في العقد تنفيذا لهذا القانون والذي يظهر غير صحيح تترتب من جرائه المسؤولية التضامنية للأطراف والموثق . ويجرى في هذه الحال تطبيق المواد 145 و 146 و 147 من القانون الجنائي الخاصة بالتزوير واستعمال التزوير فى مسائل الكتابات العمومية .
عرض الاسباب يستهدف هذا التدبير منع الإداء في الخارج لثمن نقل العقارات أو الاموال التجارية الكائنة في الجزائر . وقد اتخذت مقتضيات خصوصية لدعم هذا التدبير من جملتها الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 مسؤولية الطرفين ومحرر العقد ومنع تسجيل العقود التي لا تتضمن البيانات المقررة مقتضيات مشتركة خاصة بجميع الضرائب التدوين فى شكل قرار للمقتضيات ذات الصبغة التشريعية او التنظيمية المعدلة لتشريع الضرائب