قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 55
على مصالح التسجيل أن ترفض اجراء التسجيل بالنسبة لجميع العقود المشار اليها بالمادتين 48 و 50 من هذا القانون التي لا تتضمن البيانات المتعلقة بالوفاء بموجب شيك وعلى محافظى الرهون رفض جميع التشطيبات والنشر الخاصة بنفس العقود •