قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 54
ان الوفاء الجاري على طريق التعويض فيما يخص مجموع الثمن أو جزءا منه لا يمكن أن يقع الا اذا كان الدين سابقا للمناقلة وعلى عاتق البائع وثابتا بموجب عقد يعتبر كحجة ثبوتية لدى العدالة ذى تاريخ محقق قبل ظهور هذا القانون ويشار الى هذا العقد اجباريا في عقد المناقلة الذي يترتب على عدم ذكره رفض عمليات التسجيل والتضمين والنشر