قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 53
لا يستطيع الموثق بالنسبة لجميع المناقلات المشار اليها في المواد المذكورة أعلاه ، أن يتخلى عن الاموال الموجودة بين يده الا وفقا للقواعد المحددة بالمادة 369 من قانون الضرائب المباشرة التي تمتد مقتضياتها على جميع الحقوق والرسوم والضرائب المطبقة