قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 51
يجرى بصورة اجبارية في كافة العقود المشار اليها بالمواد المذكورة أعلاه بيان تاريخ ورقم ومبلغ الشيك المصرفي أو البريدى المسلم للتسديد وكذا اسم المصرف أو مركز الشيك المسحوب والمكان الذي سيقدم اليه الشيك للقبض .