قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 50
ان وفاء الثمن بموجب شيك مسحوب على الخزينة | الجزائرية أو على المركز الجزائرى للشيكات البريدية أو على | للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 شعبان عام 1384 احدى المؤسسات المصرفية في الجزائر هو كذلك اجباري في كل من أعمال القسمة أو جميع العقود أو العمليات التي ينجم عنها بأية صورة كانت تخصيص شريك أو شخص ثالث بتمام الملكية أو أصل الملكية أو حق الانتفاع العقاري أو المحلات التجارية الداخلة في أموال شركة •