المادة 4
ان كلمات » مبلغ رأسمال الشركة » الواردة في الجملة الثانية من المقطع الثالث من المادة 62 من الفقرة 3 من قانون الضرائب المباشرة ، تعوض بالكلمات التالية : « نصف رأسمال الشركة الجمعة 27 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 3 عرض الاسباب ان الشركات ذات رؤوس الاموال ( الشركات خفية الاسم ، الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخ .. ) تحوز امكانية ادراج الفوائد كأعباء على الشركة وذلك عن المبالغ المدفوعة لصندوقها المشترك من قبل الشركات التي تهيمن على ادارة المقاولة ، ولكن ضمن حدود لا تتجاوز فيها هذه المبالغ مقدار رأسمال الشركة .
ان هدف هذا التدبير من شأنه أن يخفف من الحد المقرر بخمسين في المائة من الرأسمال بغية توسيع الاساسات المفروضة عليها الضريبة والحصول على موارد جديدة للخزينة الضرائب المباشرة : الارباح الصناعية والتجارية نقل الخسارة