قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 49
يجب أن يتم وفاء الثمن اجباريا بموجب شيك مصادق عليه ومسحوب على المركز الجزائرى للشيكات البريدية وعلى مؤسسة مصرفية بالجزائر لامر الموثق منظم العقد .