قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 48
ابتداء من نشر هذا القانون تكون جميع عقود نقل الملكية بعوض وأصل الملكية وحق الانتفاع العقارى أو الحقوق العقارية وكذا المحلات التجارية وحقوق العميل محررة بشكل حقيقي ويؤدى الثمن اجباريا بين يدى الموثق | محرر العقد ..