المادة 47
يمكن للادارة أن تطلب دفع مبلغ الكفالة كله | أو جزءا منه الى خزانتها وذلك بتقديمها للمودع لديه أو للمصرف تصريحا من المدير المعين بالمادة 41 يعين فيه مبلغ الضريبة والغرامات والنفقات واللواحق الواجب أداؤها للخزينة | من قبل الشركة المدينة وعند ذاك ليس للمودع لديه أو المصرف طلب أى اثبات آخر لتحريرهما من الكفالة .
عرض الاسباب كثير من الشركات التي يكون مركزها في الخارج وبصورة خاصة في فرنسا ، كانت تمارس نشاطا في الجزائر وتدفع كامل الضريبة على المدخول من القيم المنقولة في الخارج .
وبمقتضى المادة 34 من قانون الضريبة على القيم المنقولة تدفع الضريبة الواجبة الاداء من قبل تلك الشركات في كلا البلدين بنسبة رقم الاعمال المحقق في كل منهما 6 وتحدد التوزيع لجنة القيم المنقولة التى تجتمع في باريس ومنذ الاستقلال لم يبق للمصالح الجبائية الجزائرية حق النظر في طرق ذلك التوزيع . 4 ومن جهة أخرى ، فان هذه الشركات أصبحت مجبرة على مسبك حساب في الجزائر وأصبحت الرقابة على رقم الاعمال المنجز في التراب الوطني أمرا ممكنا .
وان احداث اللجنة المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه يمكن من تحديد نصيب الضريبة على مدخول القيم المنقولة المترتب أداؤها على الشركات عن الاعمال المنجزة في بلادنا التسجيل لزوم وفاء ثمن المناقلات الحاصلة على الحقوق العقارية وعلى المحلات التجارية بموجب شيك