قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 46
ان الضمان النقدى أو الضمان المصرفي لا يمكن | اعادته الا باذن مدير العمالة الذى له حق النظر في تحديد المبلغ | ويجري دفع هذا الضمان عند الاقتضاء الى الشخص الذي وقع تصريح التخصيص المنصوص عليه بالمادة 45 والذى يبرى ذمة المودع لديه أو مصلحة التسجيل •