المادة 45
ان أداء مبلغ الضمان لمصلحة الودائع والامانات أو تقديم شهادة الكفالة المصرفية يصحبه :
1 ) نسخة من مقرر المدير الذي حدد مبلغ الضمان ،
2 ) تصريح مسبق مؤشر عليه من قبل المدير المعين بالمادة
41. يشار فيه الى تخصيص المبلغ المدفوع على وجه الضمان والذي يسمح بموجبه للادارة باقتطاع مبلغ الضريبة والغرامات والنفقات واللواحق التى يمكن توجبها للخزينة من ذلك الضمان 10 الجريدة الرسمية يعطى الامين على مبلغ الضمان وصلا يثبت بموجبه تأدية المبلغ المودع وتحويله للمقتطعات المذكورة في المقطع المتقدم أعلاه .