قانون رقم 64-361
· ج.ر عدد 1 لسنة 1965
قانون رقم 64-361 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بمالية سنة 1965 2
المادة 44
يمكن للشركات المعنية أن تتحرر من وجوب اقامة ممثل مسؤول اذا قدمت لمصلحة التسجيل شهادة كفالة مصرفية مطابقة للنموذج المعد من قبل الادارة أو اذا أودعت لدى مصلحة الودائع والامانات كفالة عينية وفي كلتا الحالتين يجرى حساب المبلغ بعد التقديم بالاستناد الى المبالغ التي قد تكون واجبة الاداء عن المدة الجارية الملزمة فيها بالضريبة مع اعتبار الحصة الاحتياطية المنصوص عليها بالمادة 42